المواثيق الدولية والدساتير الحديثة تؤكد أن القضاة لا يتبعون في عملهم القضائي إلا لسلطة القانون

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على النبي الكريم

بيان 

اطلعنا في نادي القضاة الموريتانيين على عنوان لخبر مغرض، يفيد بأن من أطلق عليها ناشر الخبر “روابط صحفية” قد تقدمت بشكوى ضد الزميل الموقر والقاضي الفاضل/ أحمد فال ولد الأزغم، عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية. 

وبهذه المناسبة فإننا، في المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين، نوضح للرأي العام ولمن يهمه الأمر: 

1- أن رضى المتقاضين، والمتّهمين على وجه الخصوص؛ لا يشكل هدفا بالنسبة للقاضي المؤتمن على حقوق الناس وحرياتهم، فـ”نصف الناس أعداء للقاضي إن هو عدَل”! والقضاة يبذلون جهودا مضنية ويتحملون تضحيات جساما، في ظروف أقل ما يقال عنها: انها لا تتوفر على الحد الأدنى من الضمانات التي يجب أن توفّر للقاضي. ولكن عزاء القضاة: أن كل شيء يهون في سبيل إحقاق الحق والعدل وتكريس دولة القانون، وابتغاء الأجر والثواب من عند الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا؛

2- أن نشر الخبر قُبيل انعقاد الدورة السنوية للمجلس الأعلى للقضاء يكشف درجة الاستهداف الشخصي ويشي بالنيّة المبيّتة تُجاه هذا القاضي الفاضل المعروف بتفانيه في عمله وصرامته في تطبيق القانون؛

3- أن المواثيق الدولية والدساتير  الحديثة لا تسمح بتبعيّة القضاة في عملهم القضائي إلا للقانون ولا شيء سوى القانون، ولذلك فقد جعل المشرع طرق الطعن (بنوعيها: العادي وغير العادي) هي السبيل الوحيد لمراقبة عمل القاضي والتظلم ضد ما يصدره القضاة من أحكام وقرارات وأوامر… وأتاح المشرع لكل من يرى أنه تضرر من عمل قضائي؛ أن يتظلم ويطعن بالطرق القانونية؛ ما دام يتمتع بالصفة والمصلحة في ذلك.

وإذا كانت ثمة أسباب شخصية بين القاضي والمتقاضي فإن للأخير أن يسلك إجراءات الرد والمخاصمة، ولا سبيل له سوى ذلك؛

4- أن الحرية الإنسانية بصفة عامة، وحرية الصحافة على وجه الخصوص: ليست مطلقة! وإنما تقيّدها قواعد المسؤولية المدنية والجزائية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، وتحْكُمها قواعد الأخلاق وضوابط الشرع الحنيف؛

5- أن من أراد الاعتراض على نصوص قانونية أقرّتها السلطات المعنية، وطبقها القضاة في حقه؛ فلينتقد جهات أخرى غير القضاة الذين هم مكلفون بتطبيق القانون؛

6- أن نادي القضاة الموريتانيين، انطلاقا من نظامه الأساسي، ووفاءً بالتزاماته بالدفاع عن سلطة القضاء ومصالح القضاة.. يُعتبر طرفا مدنيا في كل اعتداء، مهما كان نوعه، يوجه بصفة شخصية أو جماعية للقضاة، وذلك تطبيقا للمادتين 2 و 378 من قانون الإجراءات الجنائية. وسيتابع بالطرق القانونية كل من تسوّل له نفسه الاعتداء المعنوي أو المادي على القضاة، وسيعمل بكل حزم وعزم، وفق الإجراءات القانونية؛ من أجل تطبيق الجزاءات المقررة بموجب النصوص السارية المعمول بها في البلاد.

7- أن على عاتق الدولة، ممثلةً في وزارة العدل: واجب حماية القضاة من كل ما قد يتعرضون له من إهانات أو ضغوط، بناء على أحكام الدستور والنظام الأساسي للقضاء.

والله الموفق للصواب.

المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين.

حرر في نواكشوط 

بتاريخ : 22 / 04 /1442 هـ.

الموافق: 08 / 12 /2020م.

ثلاثاء, 08/12/2020 - 22:02