
لقد شعرت بالصدمة و الدهشة من الحكم الذي صدر اليوم 10 مارس سنة 2021 في القضية تحت الرقم 2020/ 705 عن الغرفة الجزائية باستئنافية نواكشوط الغربية و القاضي بقبول استئناف موكلنا شكلا و رفضه أصلا و إصدار أمر بالقبض في حقه و هو ما يعني تأكيد حكم محكمة الدرجة الأولي المتمثلة في الغرفة الجزائية بولاية نواكشوط الغربية و القاضي بالحكم علي موكلنا بجنحة إصدار شيك بدون رصيد و حبسه سنة موقوفة شريطة تعويض للطرف المدني حقوقه.
و حيث انه ما اثار دهشتي و استغرابي هو الحكم علي موكلنا بقانون لم يعد موجود .
و حيث أن القانون الجديد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير تحت الرقم 2021/05 المعدل لمدونة التجارة رقم 05/2000 الصادرة 18 يناير 2000.
وحيث أن إصدار شيك بدون رصيد لم يعد مجرم و ذلك حسب المادة 4 من مدونة التجارة المعنونة بأحكام انتقالية حيث نصت علي انه :
يسترجع حاملو الشيكات الذين انتصبوا أطرافا مدنية في قضايا الشيك بدون رصيد الجارية المعروضة أمام المحاكم الجزائية حقوقهم في الدعاوى الصرفية ابتداء من تاريخ صدور الحكم أو القرار القاضي ببراءة المتهم تأسيسا علي المادة 964 من هذا القانون .
يجب القيام بالاحتجاج قبل انقضاء 20 يوميًا ابتداء من صدور الحكم أو القرار القاضي ببراءة المتهم تأسيسا علي المادة 964 جديدة من هذا القانون .
و حيث أن هذه المادة حددت الإجراءات التي علي المحكمة أن تقوم بها و هي الحكم ببراءة المتهم و قيام الطرف المدني بمسطرة الاحتجاج أمام المحكمة التجارية .
و حيث أن التعديل الجديد لمدونة التجارة رفع التحريم عن إصدار الشيك بدون رصيد حيث تم إلغاء القانون الجنائي .
وحيث أن ذلك يكفي لانقضاء الدعوى العمومية و ذلك حسب المادة 6 من الإجراءات الجنائية .
و حيث انه لم يعد هناك ما يجرمه و ذلك حسب المادة 4 من القانون الجنائي التي تنص عنه لا عقوبة علي المخالفة أو الجنحة أو الجناية الا بمقتضى نص سابق علي ارتكابها .
و حيث أنه كان علي المحكمة المذكورة تطبيق القانون الجديد الذي يلغي تجريم جنحة الشيك بدون رصيد.
و حيث أن ذلك ظلم بحق موكلنا و سنعمل علي رفع الظلم عنه و القيام بكل الإجراءات الكفيلة بذلك .
و حيث أن السؤال المطروح : كيف لمحكمة تصدر حكم بقانون لم يعد موجود و اصبح من العدم ؟
أذن أين العدالة التي يبحث عنها الجميع لقد قلت مرات أننا بحاجة الي الإصلاح القضائي المنشود الذي اصبح ضرورة ملحة .
من صفحة ذ/عبدالله البشير