عندما تنحاز المحكمة العليا لأحد الاطراف وتتخلى عن دورها كمحكمة قانون /وقائع+وثائق

أولا ننبه الى أن هذا العنصر لايستهدف رئيس المحكمة الذي عرف بالنزاهة والاستقامة ،لكنه مجرد تسليط للضوء على أخطاء ترتكب وجب التنبيه عليها صونا للحقوق ودعما للعدل والإنصاف..

                                                                      بدايـــــــة القضيــــــــــــــة

القضية هنا تتعلق بحكم أصدرته الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى يتعلق بنزاع عقاري بين طرفين الطرف الأول هو ن-ب-ف والثاني هو ل-غ الطرف الاول يستظهر بوثائق ملكية مكتملة الشروط القانونية عبارة عن سند عقاري والطرف الثاني صرح أمام محكمة الدرجة الاولى أنه يتسلط على الأرض بصفتها (كزرته)وليست لديه وثيقة ادارية (انظر الحكم الابتدائي (الملحق 1)..ومع أن محكمة الاصل اعذرته أكثر من الازم الا أنه ظل عاجزا عن تقديم ابسط وثيقة رسمية تضفي جزء من الشرعية على حيازته الغير قانونية..

رغم أنه من رفع دعوى الحيازة -الغريب في الأمر أن هذه المحكمة لم تكلف نفسها التصدي لهذا الطرف صاحب الدعوى الكيدية - الذي تقدم أمامها بعريضة دون ارفاقها بوثائق ،وفي النهاية اصدرت حكمها رقم بصحة حيازة الطرف الأول ن-ب وأكدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 49/2021 اذا اصبح الطرف الأول يتمتع بحكمين من الدرجتين الاولى والثانية ،

                                                                                  الكــــــــــــــــــــــــــارثة

بعد أن طعن الطرف ل-غ  أمام الغرفة المدنية والاجتماعية 1 بالمحكمة العليا حلت الكارثة ،حيث قامت المحكمة بنقض قرار محكمة الاستئناف واعادته اليها من جديد في تشكيلة مغايرة ،بناء على توجيهات غاية في الغرابة تظهر بكل وضوح أن المحكمة لم تدرس القضية بما فيه الكفاية أو أنه تمت مغالطة رئيسها بواسطة ضغوط خارجية ،فكيف لمحكمة قانون تلغي قرارا يؤكد حكما في غاية التأسيس

لكن المطلع على ملف المحكمة سيكتشف أن الطرف ل -غ ادخل وثيقتين في الملف عبارة عن مقرر ترخيص تعاونية زراعية في الكلم 10 بينما تقع القطع موضع النزاع في الكلم 4 -اضافة الى وثيقة كتب عليها تنازل وفي نهايتها اتفاق على ثمن (تنازل ثم بيع)..

بالنسبة لوثائق الطرف الآخر تم التحقيق في صحتها لدى ادارة العقارات وأثتبتت سلامتها  بموجب رسالة جوابية (الملحق2) ،أن السند العقاري محفظ ومسجل

تقرير خبير تبوغرافي أثبت أن السند العقاري مطابق تمام لنفس القطعة (حي التيسير الكلم4)

معاينة رئيس المحكمة أثبتت حالة القطعة

                                                                                    التدليس

فجأة ظهرت وثيقة مقرر نهائي (ARRETE DEFINITIVE) (الملحق 3)ووثيقة عرفية صادرة عن جهة مجهولة تحمل عنوان تنازل واختتمت بحدوث عملية بيع (الملحق4)،لايوجد في الملف مايثبت صحة هذه الوثيقة التي هي لقطعة عند الكلم 10 (لا) مراسلة (لامعاينة للسجلات مع ذلك تغنت بها المحكمة العليا في حيثيات حكمها المثير لأكثر من جدل ،وحملت محكمة الأستئناف مسؤولية عدم اعتبارها وابراز قيمتها ،رغم أنها الحقت بالملف بعد الحكم..

                                                                 الحكم المثير/الانحياز الواضح للطرف 

جاء في حيثيات حكم (قرار) الغرفة المدنية والاجتماعية بالمحكمة العليا (الملحق 5)الذي أظهر تكلفا في التحرير مايلي:

حيث أن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأكيد الحكم المستأنف رافضة دعوى المدعية (المغزل عليه) لعدم تقديمها لوثيقة تثبت حيازتها للقطع موضوع النزاع ،فإنها لم تؤسس قرارها على أساس قانوني سليم ،وذلك لسببين:

أولهما إهمال المحكمة للحجج والوثائق المدلى بها ،من طرف (الطاعنة) والمتمثلة في عقد التنازل العرفي بتاريخ 07/09/2019 رغم أن هذه الوثيقة كتب عليها تاريخ 2011 

والمتضمن تنازل --------عن الاقتطاع ( الزراعي ) موضوع المقرر رقم 052 بتاريخ 30/04/2011

                                                            مهاجمة السند العقاري والتقليل من أهميته

عندما رأت المحكمة العليا أن السند العقاري لاقيمة له بسبب تلك الوثائق الاحقة والمشبوهة

أضافت في توجيهاتها مايلي:

عدم مناقشة القرار المطعون فيه للقيمة القانونية للسند العقاري رقم 9677 المستظهر به من طرف المستأنف ضده(الملحق7)  في ضوء المراسلات مع الجهات المختصة -هنا تعمدت المحكمة تجاهل الرسالة الجوابية الصادرة عن مدير العقارات رقم 0031(الملحق)

وتابعت المحكمة العليا في فقرة ثالثة من توجيهاتها المجانبة للعدل والصواب:

وحيث أنه على محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع أن تنظر الوثائق المقدمة من طرف الطاعنة ومدى حجيتها ،وأن تناقش صحة السند العقاري المستظهر به من طرف المدعى عليه (يتم تكرار النقطة للمرة الثانية في التوجيهات)وهل تم اصداره وفق اجراءات قانونية سليمة ..

المحكمة العليا من خلال توجيهاتها الآنفة تثبت أنها تريد توريط محكمة الاستئناف (تشكيلة مغايرة) كما حصل معها ،وبالتالي تضييع حق مواطن تثبت جميع الوثائق سلامة حيازته ،كما أنه لم تظهر أية وثيقة من الطرف الآخر الذي دعمته المحكمة العليا تستطيع التصدي لتلك الوثائق ،لكن الأخطر من ذلك أن السند العقاري تفرع عنه سند آخر بموجب بيع لجزء من القطع المشمولة في السند الأصلي 9677 الملحق(  9)

الى ذلك يكون التساؤل واردا ،حول الدوافع التي جعلت المحكمة العليا تتخلى عن دورها كمحكمة قانون ،وتجعلها عرضة للتشكك وتراجع ثقة المتقاضين ،

اذا كنت لاتدري فتلك مصيبة ،وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.

"فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء"

 

 

سبت, 25/06/2022 - 18:43