
غريبة هي النخبة المدافعة عن الشيخة المنازعة رفعهم إياها فوق القانون ومحاصرتهم لها من حيث لا تدري ويدرون بمضامين النصوص القانونية حملا واستدلال وتأويلا وتنزيلا لمقتضى المادة 245 و 376 من القانون الجنائي الموريتاني التي أحالت على العقوبات الواردة فيها لكل عمل ممارسة أو تعاط موضوعه السحروالشعوذة وما به شبه أو دخن منهما .
وفي هذا يستوي المنازِع و المنازٓع سواء سمينا ذلك الفعل رقيا شرعيا أو إرثا روحيا لسلسلة آباء تتوارث الولاية بمفهومها العرفي تالدة خالدة. لأن التمييز بين أصحاب السر الحرفي والحِرفي أعقد من ذيل ضب في أصلها وفصلها و مستقرها منذ أن بدأ علم الطلاسم يتحدد مع الإمام الغزالي في أوفاقه و البوني في شمس معارفه الكبرى ونعت البدايات محليا للشيخ ماء العيون.
ولولا إخراج لفيف المدافعة القضية من سياقها القانوني _ لما كتبت - باحتجاجهم أمام القضاء أن هذا النوع من الدعاوى لا يسمع و يعاقب مدعيه لشرف وسمعة ونبل المرفوعة عليه وأن المدعي بدعواه مس القيم والنظام العام حسب زعمهم وهم رجال القانون وسدنته وحماته ومرجع نفسير قواعده وتطبيقها بتعبير أحدهم في رده علي معتبرا أن مثل موكلته لا يجلب للقضاء في إرث تركه لها آباؤها المشهورون شرقا وغربا بإبراء الأكمه والأبرص و اليد الطويلة كالبحر بمده وجزره ومثلي لا يمكن أن يرافع أمامه في النظرية العامة للالتزامات.
فأصابني دهشة وشعرت بغصة من مستوى الاحتجاج في المكان والزمان فلو كان في تجمع عام لقبل منه وفي فضاء غير فضاء غير هذا الفضاء الذي لا يحتج فيه إلا بالقانون أما الحمية. و الدعوة للتميز العرقي فعهدي بها مجرمة بالقانون.
وبعد فإن الناس سواسية أمام الخطاب التكليفي سماويا أو وضعيا يا من تفاخرون بالتعالم في نصوص القانون الوضعي.
والكسب مجهود فردي لا يورث في الميزان القرآني الخالد ( كل نفس بما كسبت رهينة ).
ومعايير الولاية حددها القرآن وهو الحكم العدل ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون).
ووضع صفات غيرهم بمفهوم المخالفة( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين...).
وقال عن صلة الآباء بالأبناء بعد الموت( الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمن ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتنهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ).
وقال ( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون).
أما عني فمعرفتي لا أستعرضها إلا في فضاءاتها المنابر والمدارج الجامعية فمن غشي المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وجامعة شنقيط العصرية وجامعة انواكشوط الحرة في الفترة ما بين 2007 حتى كتابة هذه السطور باستطاعته الحكم علي سلبا أو إيجابا.
وأظن أن من استطاع فهم واستيعاب فروق الإمام القرافي ومقدمات كتاب الشاطبي اصول التعريف بمعرفة أسرار التكليف والتزامات الحطاب بنظم ابن مايأبى لن تستعصي عليه النظرية العامة للالتزامات.
مع أن عنوان أطروحتي لنيل شهادة الدراسات المعمقة بجامعة الزيتونة " أثر المذهب المالكي بقانون الالتزامات والعقود الموريتاني " نوقشت مارس 2000 م.
فوازن وقارن ومز قبل أن تلمز. سلام عليكم د. محمد الحسن اعبيدي .