السلطة الوطنية لمكافحة الفساد  الصلاحيات والاختصاصات والهيكلة / القاضي عُمار محمدالأمين المش

 

 

 بدأت الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2006 مسارا جديدا من الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العمومية تميز بإقرار العمل على مكافحة الفساد انطلاقا من إطار مرجعي دولي أكد ريادته الثابتة فى فعالية المكافحة الدولية و يحظى بإجماع عالمي.

من هذا المنطلق، أصبح الاقتناع فى تزايد لدى السلطات العمومية بضرورة إجراء مجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية لضمان التناغم والتجاوب الفعال مع هذه الاتفاقية وذلك بتنزيل أحكامها فى المنظومة التشريعية الوطنية ، خاصة ما يتعلق بإحداث هيئة مستقلة تعنى بمكافحة الفساد.

 و إذا كانت اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد قد كرست مبدأ عدم المساس بالخصوصيات التشريعية والمؤسسية لكل بلد طرف ، وأكدت علي ذلك  فى أحكامها ، حيث فسحت المجال للدول الأطراف في اختيارالإطار الأنسب لإنشاء هيئة وطنية تكلف بالوقاية من الفساد ومكافحته ، فإن الحكومة المورتانية أقرت  فى هذا السياق  ، و فى إطار الاستجابة للمواد 5  و6 و 36 من هذه الاتفاقية ، إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 2025 -023 بتاريخ 25 يونيو 2025، واختارت لهاهيكلا مؤسسيا تضمن صلاحيات واختصاصات وتنظيم جعلها تزاوج إلي حد ما بين الوقاية والردع في مجال مكافحة الفساد ، و كمل هذا الخيار واقعيا الهياكل المؤسسية القائمة المعنية بتعزيز الشفافية فى تسيير الشان العام وعدم إفلات المخالفين من العقاب .

سنتعرض في هذه الورقة  لصلاحيات السلطة و اختصاصاتها وهيكلتها بإيجاز، نظرا إلي عدم صدور النظامين الأساسي والداخلي لها ، ولأن المراسيم المكملة لأحكام القانون المنشئ لها لم تصدر بعد ، ثم نبدي بعض الملاحظات العامة حول ضمانات الإستقلالية المطلوبة فى تعيين واختيار هياكل السلطة و ما كفله القانون لها لأداء مهامها علي أكمل وجه . 

أولا – الصلاحيات : 

تمارس السلطة صلاحياتها على كامل التراب الوطني ، و لتعزيز صلاحياتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته منحها  القانون المنشئ صلاحيات عامة تتمثل في تنسيق سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته  والإشرف عليها والسهرعلى تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بها .

كما تقوم بمكافحة الإثراء غير المشروع ومنع تضارب المصالح من خلال تلقي التصريحات وإدارتها ومراقبتها ، وتلقي الإبلاغات عن شبهات الفساد وإحالتها علي الجهات المختصة ، مع وضع نظام لحماية الشهود والمبلغين، ولها الحق في اللجوء إلي العدالة .   

 ثانيا – الإختصاصات :  

 تضمنت اختصاصات السلطة الوظنية لمكافحة الفساد مهام مشتركة تقوم بها مع القطاعات العمومية المعنية بالوقاية من الفساد وإضفاء الطابع الأخلاقي علي الحياة العمومية، تمثلت فى المشاركة فى إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقييمها بالتنسيق مع الهيئات المعنية ، المساهمة فى إعداد مدونات الاخلاق والسلوك ، والمساهمة فى تطوير المناهج التعليمية لتعزيز الوعي بأهمية مكافحة الفساد.

 كما شملت هذه الاخنصاصات مهام إرشادية توجيهية و استشارية تمثلت فى  التقييم الدوري لمخاطر الفساد وإعداد خريطة له ، و نشر خطتها السنوية وارشاداتها التوجيهة المتعلقة بمجالات اختصاصها ، وتقييم تنفيذ القوانين والاجراءات الاإدارية المتعلقة بالفساد واقتراح الاصلاحات القانونية والمؤسسية ، و إبداء الرأي والإستشارة بمبادرة منها أو بناء علي طلب من الحكومة فى المواضيع التى تدخل فى اختصاصها ، تنظيم برامج التوعية والتكوين وإعداد الأدلة التوجيهية للموظف حول الإمتثال لمتطلبات التصريح بالممتلكات والمصالح ،كما تقوم بمهام تجميع المعطيات المتعلقة بالفساد وتحليلها ، وإعداد التقارير الدورية حول الفساد ونشرها ، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتجميع المعطيات المتعلقة بمكافحة الفساد وتحليلها بالإضافة إلى المهام الخاصة  بالتعاون الوطني والدولي فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ، والعمل كجهة اتصال رئيسية على نتظيم وتنسيق تلك المهام   .

وفيما يتعلق باخنصاصاتها في مجال التبليغ عن أفعال الفساد خولها القانون مهمة إحالة القضايا ذات الطابع الجنائي التي يحصل لها العلم بها أثناء عملها إلي النيابة المختصة  .

ومن جهة أخرى ، أضاف  القانون المنشئ للسلطة مهام أخرى ، من بينها على وجه الخصوص إعداد تقرير سنوي يشمل تفاصيل عن عدد البلاغات المستلمة عن شبهات الفساد وعدد القضايا التي أحيلت إلي إلي الجهات القضائية والإجراءات المنفذة في شأنها والمعلومات المتعلقة بتنفيذ القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح . 

ثتاثا – الهيكلة :

تتكون  السلطة من ثلاثة هياكل هي :

 الرئيس : يتم اختياررئيس السلطة على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة ، ويجب أن يمتلك خبرة لا تقل عن عشرين (20) سنة و مؤهلات علمية في القانون أو المالية او الاقتصاد ، أو فى أي تخصص آخر مرتبط بمكافحة الفساد ، وأن يكون قد تولى مسؤوليات تؤهله لشغل وظائف قيادية .

يعين رئس السلطة بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة ، وله رتبة وزير .

يؤدي قبل استلام عمله اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية .

يدير السلطة وله جميع الصلاحيات اللازمة التى تخوله ذلك على الوجه الأكمل ، ويمارس على وجه الخصوص الصلاحيات التالية :

-  يرأس السلطة ويمثلها أمام جميع الجهات الرسمية والخاصة

-  يتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بمكافخة الفساد

-  يشرف على جميع أنشطة السلطة ويضمن تنفيذها بفعالية 

-  يوقع الاتفاقيات والمذكرات مع المؤسسات الوطنية والدولية  

-  يقترح علي المجلس مشروع الهيكل التنظيمي للسلطة 

-  يحيل الملفات التى تتضمن وقائع من شانها أن تكتسي طابعا جزائيا إلي النيابة المختصة ، وتلك التي تتضمن تجاوزات في التسيير إلي محكمة الحسابات .

 

 

مجلس السلطة :

يتكون مجلس السلطة من الرئيس وست (6) شخصيات وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة يجب أن يمتلكوا تجربة لا تقل عن خمسة عشر(15) سنة ومؤهلات علمية في القانون أو المالية أو الاقتصاد أو في أي تخصص آخر مرتبط بمكافحة الفساد . وأن يكون قد تولى مسؤوليات تؤهله لشغل وظائف قيادية .

يتم  تعيين أعضاء المجلس بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون .

يؤدى أعضاء المجلس قبل استلام عملهم أمام رئيس الجمهورية اليمين القانونية .

يعقد المجلس اجتماعاته بانتظام كل ثلاثة أشهر أو حسب الحاجة بناء علي دعوة من الرئيس .

يصدر مجلس السلطة توجيهات وقرارات تحدد الإجراءات الإدارية والتنفيذية اللازمة لممارسة صلاحيات السلطة ، وعموما لمجلس  للسلطة ضوابط عمل ترتبط أساسا بتعيين أعضاء المجلس لمأمورية من ست (6) سنوات ، غير قابلة للتجديد . ويتم تجديد نصف أعضائه كل ثلاثة (3) سنوات .

سيحدد الننظام الداخلي تنظيم العمل وكيفية تسيير السلطة .

 تسند للمجلس الصلاحيات التالية :

- وضع السياسات والااستراتيجيات العامة للسطة 

- متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج التي يتم وضعها من قبل السلطة وتقييمها 

- تقديم اقتراحات لتحسين العمليات والآليات المستخدمة في مكافحة الفساد 

- اعتماد التقرير السنوي للسلطة 

- مراقبة تنفيذ الميزانية وتحديد أولويات الإنفاق 

- المصادقة علي التقارير المالية والتأكد من استخدامها في الأنشطة المتوافقة مع أهداف السلطة 

- إعداد النظام الأساسي للسلطة والمصادقة عليه

- المصادقة علي النظام الداخلي للسلطة 

- المصادقة علي الاكتتاب الداخلي للسلطة 

- المصادقة علي أجور وامتيازات رئيس وأعضاء السلطة وموظفي وعمال السلطة 

- تقييم ومراجعة الأنظمة الداخلية المتعلقة بالمصادر البشرية

- متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج وفقا للخطط التنظيمية المقررة 

- الاستعانة ، عند الاقتضاء، بخبراء ومختصين لإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج

- السهر علي فعالية التنسيق بين الأجهزة و المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد لضمان تكامل الجهود .

الهيئة التنفيذية : 

 يترأس رئيس السلطة الهيئة التنفيذية التى تتكون من  أمين عام وعدد من المديرين التنفيذيين  يشرفون على مختلف الإدارات .

يسند القانون للهيئة التنفيذية الصلاحيات التالية:

- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها المجلس 

- إدارة العمليات اليومية للسلطة لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية

- التنسيق بصفة دورية مع الأجهزة الرقابية الوطنية لضمان تكامل الجهود في مكافحة الفساد ، بما في ذلك تبادل المعلومات وتنسيق البلاغات والتحقيقات والمتابعات 

- التنسيق والتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته 

- إعداد تقارير مالية وإدارية سنوية تتضمن تفاصيل الإرادات والنفقات وكافة الأنشطة المنفذة 

- تقديم اقتراحات لتحسين حوكمة السلطة 

- إعداد مشروع النظام الداخلي 

- الإشراف علي الاكتتاب والتعيين وعرضه علي المجلس للمصادقة

- اقتراح أجور وامتيازات رئيس وأعضاء وموظفي وعمال السلطة

- إعداد تقارير دورية حول تقدم المشاريع والأنشطة 

- إعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة 

 سيحدد الننظام الأساسي الهيكلة الإدارية للسلطة.

يجب أن يستوفي أعضاء الهيئة التنفيذية معايير صارمة للنزاهة والاستقلالية ، ويتم اختيارهم من خلال عملية انتقاء شفافة تعتمد علي الكفاءة والخبرة ، وبإشراف من مجلس السلطة .

يحدد مجلس السلطة معايير الانتقاء والإجراءات التفصيلية المتعلقة بالاكتتاب لضمان تكافئ الفرص والحيادية فى اختيار الأعضاء.

سيحدد النظام الاساسي الوظائف الخاصة التي يلزم أصحابها بتأدية اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا .

الحظر والتعارض والحصانة:

حظرالقانون عل الرئيس وأعضاء المجلس والهيئة التنفيذية لا يجوز لهم التماس تعليمات من أي جهة ، ولا قبولها تحت أي ظرف ، وتحظرمحاولة التأثير عليهم بأي طريقة كانت وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القوانين الجنائية ، وتتعارض وظائفهم مع : 

- العضوية في الحكومة 

- أي منصب انتخابي

- عضوية المؤسسات الدستورية 

- عضوية مجلس إدارة أو ما يعادله 

- كل وظيفة عمومية وكل نشاط آخر مهني أو مأجور .

يتمتع رئيس السلطة وأعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد بالحصانة الوظيفية أثناء مباشرتهم لمهامهم ، ولا تجوز مساءلتهم أو ملاحقتهم في غير حالات التلبس .

سيتضمن النظام الأساسي التدابير والإجراءات الخاصة بحماية أعضاء السلطة ، كما سينظم طرق استبدال وتعيين  الأعضاء فى حالة إنهاء المهام للأسباب التي نص عليها القانون في المادة 12.

 انتقاء أعضاء مجلس السلطة :

تكريسا للشفافية وتوخيا لاختيار أعضاء مجلس السلطة من ذوى الكفاءة والنزاهة والخبرة ، نصت المادة 13 من القنون المنشئ للسلطة علي تشكيل لجنة لها مهمة مؤقتة ، تتولى الإشراف علي انتقاء أعضاء مجلس السلطة .

يرأس رئيس السلطة هذه اللجنة المكونة من ستة (6) أعضاء يمثلون قطاعات متعددة لضمان تنوع الخبرات فى أعضائها و يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية .

هذه اللجنة كفل لها القنون الإستقلالية التامة لانتقاء اثني عشر(12) عضوا مؤهلين لعضوية مجلس السلطة يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشرين (20) سنة وليست لهم مناصب قيادية في أحزاب سياسية وأن يكونوا أصحاب سمعة حسنة ومعروفين بالحياد والنزاهة ، ترفع اللجنة لائحتهم إلي رئيس الجمهورية لاختيار أعضاء مجلس السلطة الستة (6) من بينهم .

لايجوز لأعضاء اللجنة الترشح لعضوية مجلس السلطة ولا الهيئة التنفيذية ، أو شغل أي منصب في السلطة ويطلب منهم توقيع إقرار بعدم تضارب المصالح .

من خلال هذه القراءة الأولية للقانون المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد يمكن إبداء الملاحظات التالية :

 الملاحظة الأولى : التزم القانون المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حد بعيد بضبط استقلاليتها، انسجاما مع ما تحث عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، حيث حدد بوضوح معايير تعيين رئيس السلطة –  مع مراعاة التوازن المطلوب – واختيارأعضاء مجلس السلطة والهيئة التنفيذية  وإقالتهم وخضوعهم للمساءلة والرقابة ، كما حدد متطلبات نشر التقريرالسنوي إضافة الي تعزيزالاستقلالية باستقلالية وظيفية مناسبة للرئيس وأعضاء مجلس السلطة تجنبا للترهيب والتاثير، وكفل لها  الموارد المالية اللازمة دون تأثير علي استقلاليتها .

 الملاحظة الثانية: وتتعلق بمهام السلطة العقابية، رغم تلمس الإزدواج بين الوقاية والردع في مهامها في مجال مكافحة الفساد ، نلاحظ أنه أريد لهذه المهام أن تبقى في عمومها مهام وقائية ، دون توقيع جزاءات علي المخالفين من طرف السلطة ، فاقتصرت تلك الجزاءات علي ما تقترحه في مجال المخالفات و العقوبات الإدارية في المادة 21، ويمكن الجزم هنا  بان المشرع أراد أن تبقى المكافحة عبر توقيع الجزاء مجالا محفوظا للسلطات القضائية تمارسه وفق مبادئ استقلال القضاء ومقتضيات المحاكمة العادلة .

 الملاحظة الثالثة : تتعلق هذه الملاحظة بالطابع الاستشاري والارشادي التوجيهي، الذى تتقدمه السلطة في الشكل الذي نص عليه القانون، والذي يلاحظ أنه لم يصل حد التنفيذ واتخاذ القرارضد القطاعات ، بل أراد المشرع أيضا أن يبقى ذلك أيضا مجالا محفوظا للسلطة التنفيذية تمارسه انطلاقا من سلطتها التنظيمية علي مختلف القطاعات .

 الملاحظة الأخيرة :  بالرغم من الملاحظتين السابقتين يمكن القول بإن القانون المنشئ للسلطة أعطاها سلطة معنوية للضغط من أجل تطبيق توصياتها وتوجيهاتها التي تدخل في مجال اختصاصها وتفعيل إحالاتها أمام القضاء ، وذلك عندما خولها صلاحية رفع تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية وإحالة نفس التقريرإلي الجمعية الوطنية ، وما يتبع ذلك من ممارسة سلطات رئيس الجمهورية علي مختلف القطاعات بهدف تطبيق توصيات السلطة وتوجيهاتها، وما سينتج عنه من تفعيل عمل النيابة العامة بشأن إحالات السلطة المتضمنة لشبهات فساد .

هذا بالإضافة إلي ما سيحصل من أثر بالإرتقاء بهذه التوجيهات والتوصيات من مستواها الإرشادي إلي مستوى الممارسة والتنفيذ عبر آلية التتبع والمواكبة التي منحها القانون للسلطة، خاصة بعد نشر التقريرالسنوي وإتاحة اطلاع الجمهورعليه، وامكانية عرض محتواه ومناقشته في جلسة خاصة أمام البرلمان .

 

  والله تعالي أعلم .

  

القاضي :عمار محمد الأمين المش

أربعاء, 09/07/2025 - 00:27