القاضي محمد ينج يوجه رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس 
القاضي في الجمهوريات الحديثة هو حامي الحريات الفردية والعامة وهو الضامن لعقلنة سلوك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ولخطورة هذه الوظائف وأهميّتها كان من اللازم أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية استقلالا يتجسد في عدم إمكانية تحويله أو عزله أو تسليط أيّ عقوبة عليه ومستقلا عن السلطة التشريعية بعدم امكانية مساسها باستقلاله عن طريق أيّ تشريع وأنشئت الرقابة الدستورية السابقة للحيلولة دون ذلك عند محاولته كما أنّ الشعب لا يمكنه أن يحاسبه لأنّه لا ينتخب 
السيد الرئيس 
نتيجة لأهميته القضاء وتزايد وظائفه شيئا فشيئا في الجمهوريات الحديثة وتجذر واتساع استقلاله كان لا بدّ من إخضاعه لمدونات تسعى إلى:
ـ حثه على التشبث بدرجة عالية من الحرص على حسن السلوك والاستقلال والسعي إلى تحصيل المعارف وتنمية المهارات اللازمة لممارسة المهنة القضائية 
ـ إقناع الجمهور بجدارة القضاة بوظائفهم عبر قبولهم الإرادي بالخضوع لمدونة سلوكية صارمة تتضمن كثيرا من القيود غير العادية (1) 
السيد الرئيس
 إنّ خضوع القضاة لهذه المدونات ليس جديدا والدليل على ذلك أنّ بعض الدول مثل فرنسا أخذت معظم قواعد مدونتها من قرارات المجلس التأديبي بها
السيد الرئيس
لا شكّ أنّكم تدركون اختلاف السياق الاجتماعي والسياسي في الغرب عن سياقاتنا الخاصة 
هنا لا يخاف من تجاوز القضاء لوظائفه لأنّ القضاء هنا ليس مثل القضاء في الغرب ويشهد على ذلك أنّ وسائل التواصل الاجتماعي محشوة بأحاديث عن القضاء والقضاة... كما أنّ القاضي هنا لا توفر له الحماية التي يتوفر عليها القاضي في الغرب لأنّه يحول من طرف السلطة التنفيذية بشكل مخالف للقوانين وقرارات المجلس الدستوري ولا يتوفر على حقوق الطعن في قرارات المجلس حتى في المجال التأديبي كما هو الحال عندهم وبالتالي فإنّ القضاء هنا يحتاج إلى أن يمنح كثيرا من الحماية والعناية والتشجيع على الاستقلال على خلاف ما عليه القضاء في الغرب وتتضمن المدونة المقترحة
السيد الرئيس
ما يحتاج البلد وقضاؤه هو مدونة تستهدف خطوطها العريضة:
ـ الدفع بالقاضي صوب حماية استقلاله والدفاع عنه بكلّ الطرق للحيلولة دون المساس بهذا الاستقلال ولدفع شبهة تبعيته لأيّ جهة كانت وكانت المواد: 2 و4 و21 من المدونة التي صدرت في أيام الأستاذ محفوظ بتاح تتضمن مقتضيات تسير في هذا الاتجاه خاصة المادة: 21 التي سمحت للقاضي بالمشاركة العلنية في النقاشات السياسية المتعلقة باستقلال القضاء وإدارة المحاكم
 ـ الزام القاضي بالسعي إلى تحصيل المعارف وتنمية المهارات اللازمة لممارسة مهنته بشكل جيّد
ـ التحلي بأخلاق تشي بجدارته بممارسة لوظيفته 
ـ تثمين الكفاءة والجدية والاستقامة داخل السلطة القضائية والتشجيع عليها
السيد الرئيس 
تكمن خطورة اعتماد المدونة المقترحة في أمور كثيرة منها:
ا ـ أنّها تشكل تراجعا عن التعهد بدعم وتعزيزه استقلال القضاء 
ب ـ أنّها يمكن أن تشكل حجة دامغة على أنّ البلد يتراجع في مجال حرية التعبير 
ج ـ أنّها تنتهك القانون خاصة المادة: 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي له قيمة دستورية في موريتانيا بإحالة مقدمة الدستور إليه كما أنّها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع التي صادق عليها البلد وذلك مثل المادة: 19 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها:
1(. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.)
السيد الرئيس
بالإضافة إلى ما سبق تعتبر هذه الفترة فترة انفتاح القضاء على وسائل الاعلام للدفاع عن استقلاله 
السيد الرئيس 
تعلمون أنّه بمناسبة صدور قرار من محكمة فرنسية يدين زعيمة حزب سياسي أجرى القضاة بما فيهم رئيس محكمة النقض الفرنسي مقابلات مع تلفزة للدفاع عن استقلال القضاء ممّا يكون معه السعي إلى المساس بحقّ دفاع القاضي عن استقلاله بأيّ وسيلة غير مناسب في هذه الفترة
السيد الرئيس 
لا أحمل السيد وزير العدل أيّ مسئولية بشأن مآخذي على المدونة نظرا لأنّه ليس من القضاة ولا المحامين ولا كتاب الضبط .... ولأنّ تعيينه على الوزارة حديث 
السيد الرئيس
أرفقت بهذه الرسالة مدونة يمكن أن يساهم اعتمادها في تحقيق بعض الأمور أعلاه وتجنب ما سيقود إليه اعتماد المدونة المقترحة من طرف الوزارة
جعلني الله وإياكم ممّن يسمعون القول فيتبعون أحسنه
وحسبنا الله ونعم الوكيل

تطبيقا للمادة: 32 من الأمر القانوني رقم: 016/ 2006 الصادر بتاريخ: 12 يوليو 2006 المتضمن تعديل بعض مقتضيات القانون النظامي رقم: 012/ 94 الصادر بتاريخ: 17 فبراير 1994 ...... المتضمن النظام الأساسي للقضاء تهدف هذه المداولة إلى تحديد مدونة أخلاقيات القضاة.
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة: الأولى: التسمية 
يطلق على هذه المدونة مدونة أخلاقيات القاضي الموريتاني وتسري أحكامها من يوم نشرها
المادة: 2 آلية تنفيذ المدونة
تنشأ هيئة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء تسمى لجنة أخلاقيات المهنة والدفاع عن استقلال القضاء مهمتها تتبع ومراقبة التزام القضاة بهذه المدونة وحماية القضاة من الضغط الهادف إلى التأثير على استقلالهم مهما كان مصدره
القسم الثاني: مبادئ وقواعد السلوك القضائي
المادة: 3 مبدأ استقلال القضاء
الاستقلال هو ظهور القاضي في إطار ممارسته لوظائفه وخارجها بمظهر المتحرر من كلّ الضغوط التي يمكن أن تمارس عليه من أيّ جهة مهما كانت خاصة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكلّ من يمكن أن يكون له نفوذ
المضامين 
 1ـ لا يمكن الاستغناء عن استقلالية القضاء لتأدية عدالة حيادية لأنّ الاستقلال هو الضمانة المسبقة لسيادة القانون ولتجسيد المحاكمة العادلة 
2ـ يجب على القاضي احترام استقلالية القضاء وتشجيع وإشاعة وتنمية تطبيق إجراءات وضمانات من شأنها الحفاظ على هذه الاستقلالية وتنميتها وعليه بالخصوص تحاشي أيّ سلوك من شأنه أن يخلّ بثقة العموم في استقلال القضاء 
3 ـ يجب على القاضي أن يدافع عن استقلاليته والتصدي لكلّ الضغوط التي يمكن أن تؤدي إلى التأثير على قراراته
4 – يمارس القضاة مهامهم بشكل مستقل عن بعضهم البعض ويتحاشون أيّ تصرف من شأنه الوشاية بأنّ لبعضهم تأثير على البعض الآخر في إطار عملهم
5 ـ يشعر القاضي لجنة أخلاقيات المهنة والدفاع عن استقلال القضاء بكل ضغط يتعرض له في إطار ممارسته لوظيفته 
6 ـ بغض النظر عن القواعد المحددة في القانون الجنائي والقوانين الخاصة يحمى القضاة من كلّ تهديد أو هجوم أيّا كانت طبيعته يقع أثناء أو بمناسبة تأديته لمهامه.
ويجب على الدولة تعويض الضرر المباشر الذي نتج عنه. ويطال هذا التعويض أسرة وأملاك القاضي.
7 ـ يتمتع القاضي بحرية الحكم ولا يعاقب بسبب ما يصدر عنه من أحكام وقرارات(2)

المادة: 4 مبدأ الحياد
يفترض الحياد التحلي بشكل دائم ومستمر بالموضوعية خلال التصرف عبر التحرر من تأثير الوسط الاجتماعي والثقافة والمعارف المسبقة والتوجه السياسي ويجب على القاضي البرهنة على تحليه به عبر جميع ما يصدر عنه 
المضامين 
1ـ الحرص على البقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف وشهودهم ومحاميهم أثناء سريان الإجراءات وبعدها وطلب العزل كلّما كان هناك ما يحتمل أن يحمل على الشك في حياد القاضي بالنسبة لمراقب مستقل
2 ـ عدم استقبال أيّ طرف في غياب الطرف الآخر ما لم يكن استدعي وتغيب عن الحضور
3 ـ عدم استقبال الأطراف أو أحدهم في المنزل ما لم تكن زيارة الطرف للمنزل بسبب طلب أمر على عريضة ويجب أن يحدث ذلك في ظروف يسودها التحفظ وعدم الاتصال بهم عبر الهاتف إلا عن طريق كتابة الضبط
4 ـ التجرد عند تعيين المساعدين القضائيين مثل الخبراء 
5 ـ يتحلى القاضي خارج المحكمة وداخلها بسلوك يعزز ثقة الجمهور في حياده
6 ـ الحرص على الالتزام بمبدإ الحضورية
7 ـ يحرص القاضي على تسبيب الأحكام والقرارات التي تصدر عنه بشكل يثبت من خلاله حياده
8 ـ يلزم القاضي جميع العاملين معه داخل المحكمة بانتهاج سلوك يحمل على تعزيز الثقة في حياد القضاء لدى المتقاضين ومرتادي المرافق القضائية
9 ـ يمتنع القاضي عن قبول أيّ هدية ممّن لم ين يكن يتهادى معه قبل ولوجه للقضاء ويحرص على أن لا يقبل أيّ فرد من أسرته ذلك كما يحرص على عدم قبول العاملين معه في المحكمة لأيّ هدية
المادة: 5 النزاهة
يحرص القاضي على التحلي بقدر كبير من النزاهة يرفع مهنته وممارسيها في أعين الناس ويعزز الثقة فيها وفيهم 
المضامين
1 ـ التزام الصدق والدقة في إطار ممارسته لعمله وعلاقاته العملية مع زملائه وغيرهم وحديثه وكلّما يصدر عنه 
2 ـ الوفاء بما يصدر عنه من تعهدات
3 ـ الاستقامة في سلوكه ومعاملاته وفي إدارته للموارد المالية للمحكمة 
4 ـ يحرص القاضي على أن يكوم مثلا يحتذى به في مجال احترام القانون 
5 ـ يحرص القاضي على أن لا يكون في وضعية تسمح باتهامه باستغلال النفوذ بدفع الضرائب الواجب دفعها من طرفه والامتناع عن طلب أيّ مزايا غير مستحقة لنفسه أو لأحد من أفراد أسرته أو معارفه
6 ـ يمتنع القاضي عن المشاركة في المزادات التي تجرى في المحاكم لبيع أشياء محجوزة أو مصادرة 
المادة: 6 مبدأ الشرف واللياقة
اللياقة هي التصرف بشكل يبعث على الاحترام والتقدير والشرف ويعتبر التزام القاضي باللياقة والشرف من الأمور التي يتطلبها العمل على بثّ المصداقية في القضاء وتعزيز الثقة فيه 
المضامين
1 ـ الابتعاد عن التصرفات والأقوال المبالغة فيها
2 ـ اختيار ألفاظ وكلمات واعتماد أساليب على درجة عالية من التهذيب واللباقة في الحديث والكتابة 
3 ـ الاعتناء بالهندام بشكل غير زائد 
4 ـ حسن الاصغاء والسماح لمن يتكلم معه بإكمال حديثه دون مقاطعة
5 ـ منح الاهتمام الكافي للمخاطبين 
6 ـ عدم عقد الصلات بالمتهمين وتجنب الأشخاص الذين لا يتمتعون بسمعة جيّدة 
7 ـ ينبغي للقضاة أن يتحاشوا كلّ تعليق أو تصرف يسيء إلى سمعتهم ويسهروا على أن يتحاشى كافة المشاركين في الإجراءات القيام بذلك.
8 ـ من أجل حسن سير الإجراءات القضائية ينبغي أن يقوم القضاة بحفظ النظام وأن يتسموا بالوضوح ويتحلوا بالصبر واللباقة اتجاه المتقاضين والجمهور ويطلبون من هؤلاء التصرف على هذا الأساس.
9 ـ تحاشي أيّ سلوك من شأنه أن يخلّ بثقة العموم في القضاء
المادة: 7 مبدأ المساواة
المساواة هي جعل القاضي الشخص في الوضعية التي حدّد القانون وضعه فيها في ظروف معينة مقارنة بالآخرين وينتظر المتقاضون من القضاة مساواتهم فلو لم يكونوا ينتظرونها منهم لكان من الراجح أنّهم لن يلجؤوا إليهم لهذا فإن مساواة القضاء للأطراف على درجة عالية من الأهمية
المضامين
1 ـ استقبال طلبات الأطراف بذات الطريقة وفي ذات الآجال 
2 ـ التصرف على طلبات الأطراف بذات الطريقة وفي ذات الآجال
3 ـ منح الأطراف ذات الاهتمام أثناء سير الإجراءات 
3 ـ عدم تمييز أيّ طرف بأيّ تعامل يتضمن تمييزا إيجابيا أو سلبيا له مقارنة بالطرف الآخر
4 ـ الردّ على طالبات الأطراف في نفس الآجال والظروف
5 ـ إيراد طالبات الأطراف في صلب الحكم أو القرار والردّ عليها في ذات الظروف والأشكال المحددة قانونا
المادة: 8 مبدأ الكفاءة والعناية
تتحقّق الكفاءة بقدرة القاضي على أدائه لوظائفه الدستورية المتعلقة بحماية الحريات الفردية عبر صيانة المشروعية على الوجه الأكمل 
المضامين
1ـ (على القاضي أن يتخذ خطوات معقولة لصيانة وتعزيز معارفه ومهارته وصفاته الشخصية اللازمة لأداء واجباته القضائية على نحو سليم)
2 ـ (على القاضي أن يبقى على اطلاع على التطورات ذات الصلة بالقانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والصكوك الأخرى التي ترسي معايير حقوق الإنسان)
3 ـ (على القاضي أن يؤدي كافة واجباته القضائية بما فيها إصدار القرارات) التحفظية بكفاءة وإنصاف وبالسرعة المعقولة (3)
4 ـ يبتّ القاضي في كلّ الدعوي المرفوعة إليه في فترة معقولة
5 ـ على الدولة أن تساعد القاضي بالعمل على الرفع من مستواه المعرفي وترقية مهاراته عبر دعوته إلى تكوينات مستمرة في مختلف فروع القانون كلّ سنة وعليه الحرص على حضور التكوينات بشكلّ جدي 
المادة: 9 واجب التحف
يفرض واجب التحفظ على القاضي الالتزام بالكف عن الأمور التي يمكن أن تبرّر عزله عن بعض القضايا وتلك التي تمس بهيبة القضاء أو توحي بطرفيته في النزاعات أو تؤثر على ثقة الجمهور فيه 
المضامين
1 ـ يحظر على القاضي (الانتماء إلى أحزاب سياسية أو جمع أموال لأغراض سياسية)
2ـ يحظر على القاضي (المشاركة في اجتماعات سياسية أو نشاطات تمويل سياسي)
3ـ يحظر على القاضي (دعم أحزاب أو حملات سياسية)
4 ـ تحظر على القاضي (المشاركة العلنية في نقاشات سياسية إلا في قضايا تخصّ مباشرة سير المحاكم أو الاستقلالية أو وسائل أساسية لإدارة العدالة)
5 ـ يحظر على القاضي (التوقيع على طلبات لها تأثير على قرار سياسي) (4)
6 ـ يلتزم القاضي في إطار استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي بالقيود المفروضة عليه بالقوانين والنظم المعمول بها في مجال مدونات وأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبهذه المدونة ويلتزم الحذر الشديد بشأن قبول الصداقة 
القسم الثالث: لجنة أخلاقيات المهنة والدفاع عن استقلال القضاء
المادة: 10 االمهام
لجنة أخلاقيات المهنة والدفاع عن استقلال القضاء هي الهيئة التي توكل إليها بموجب هذه المدونة مهمة ملاحظة التقيد بهذه المدونة والدفاع عن استقلال القضاء وتدخل في مهامها:
ـ ملاحظة التقيد بمضامين هذه المدونة ومخالفتها ورفع تقرير عن كلّ ذلك إلى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
ـ ملاحظة ما يمسّ باستقلال القضاء مهما كان مصدره ورفع تقرير عنه إلى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
ـ تلقى الشكايات المتعلقة بمخالفة هذه المدونة مباشرة أو عبر المراسلة أو منصة إلكترونية تنشأ لهذا الغرض كما يمكن أن تتلقى ما يرفع إليها من القضاة بذات الطريقة وصندوق بريد خاص بها
ـ تلقى التنبيهات التي يرفع إليها القضاة بشأن ما يتعرضون له من ضغوط يمكن أن تمس باستقلالهم ولها صلاحية التحقيق في الشكاوى والتنبيهات التي تصل إليها في الظروف المعترف بها لأفراد المفتشية العامة للمصالح القضائية والسجون ولها التكتم على مصادرها بما في ذلك الشاكين 
يعلق على كل محكمة عنوان اللجنة وطرق الاتصال بها
عندما يحال قاض إلى مجلس التأديب بطريقة ترى اللجنة أنّها غير مناسبة ترفع تقريرا بذلك لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتستدعى للجلسة للدفاع عنه
تستدعى اللجنة وجوبا لحضور جلسات المجلس التأديبي وتضمن تقاريرها ملاحظات عنها
قبل رفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبلغ الشكايات من القضاة ونتائج تحقيقها فيها للرد عليها وترفق ردودهم بالتقرير
في كلّ مرّة ترفع اللجنة تقريرا إلى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء يكون التقرير متضمنا مقترحات تتعلق بسبل تجاوز وعلاج المشاكل والعراقيل التي تلاحظ
يتضمن تقرير اللجنة مقترحا بتهنئة المجلس لخمسة قضاة من بين الذين لاحظت تقيدهم الصارم بالمدونة وجودة تطبيقهم وتفسيرهم للقانون 
يمكن أن تقترح اللجنة تهنئة القاضي أكثر من مرة كلّما رأت أنّه جدير بها 
ـ يجوز للجنة أخلاقيات المهنة والدفاع عن استقلال القضاء اقتراح تعديل نصوص هذه المدونة
ـ تستشار لجنة أخلاقيات المهنة والدفاع عن استقلال القضاء وجوبا بشأن تعديل النظام الأساسي للقضاء وتقدم بشأن التعديلات ملاحظات ترفعها لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ولوزير العدل
ـ تسلم لجنة أخلاقيات المهنة والدفاع عن استقلال القضاء تقريرها لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء يد بيد قبل نهاية شهر أكتوبر من كلّ سنة
المادة: 10 تكوين اللجنة
تتكون لجنة أخلاقيات المهنة والدفاع عن استقلال القضاء من رئيس وأربعة قضاة يعينون لمدة سنتين غير قابلة للتجديد 
يتألف أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والدفاع عن استقلال القضاء من:
1 ـ القاضي الأكبر سنا من القضاة الموجودين خارج الإطار ويكون هو الرئيس وعند تغيبه يحل محلّ من يليه في الرتبة والأقدمية
2 ـ القاضي الأكبر سنا من القضاة الموجودين في الدرجة الأولى
3 ـ القاضي الأكبر سنا من القضاة الموجودين في الدرجة الثانية 
4 ـ القاضي الأصغر سنا من القضاة الموجودين في الدرجة الثالثة
5 ـ القاضي الأصغر سنا من القضاة الموجودين في الدرجة الرابعة ويقوم بمهام سكرتاريا اللجنة
لعضوية اللجنة يجب أن يكون سجل العضو خاليا من أي عقوبة تأديبية فإن لم تتوفر الشروط في قاض كان هو الواجب التعيين انطلاقا من مقتضيات هذه المدونة استحقّ العضوية من يليه في السنّ من رتبته
تجتمع اللجنة خلال أسبوع من تشكيلها وتكون اجتماعاتها فصلية ولها أن تجتمع في أيّ وقت متى دعت ضرورة لذلك
تصادق اللجنة على قراراتها وتقاريرها بالأغلبية البسيطة وعندما تتعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا 
تجتمع اللجنة بكامل أعضائها في مكان عمل رئيسها ويعمل العاملين في المكان على توفير ما ينقص اللجنة من متطلبات عملها حتى ولو تطلب ذلك تسخيرا تقوم به النيابة العامة على حساب المصاريف الجنائية
المادة: 11 الميزانية
تخصّص لجنة أخلاقيات المهنة والدفاع عن استقلال القضاء ميزانية سنوية تقتطع من ميزانية وزارة العدل ويتلقى كلّ عضو من أعضائها علاوة قدرها عشرون ألف 20.000 أوقية جديدة
لا تتعارض هذه العلاوة مع أي علاوة أخرى كان يتلقاها العضو
في نهاية كلّ سنة تصادق اللجنة على ميزانيتها
المادة: 12 التعارض
تتعارض عضوية اللجنة مع رئاسة المحكمة العليا ووظيفة المدعي العام لدى المحكمة العليا ومفتش ومدير أو مدير مساعد أو مستشار أو مكلف بمهمة أو رئيس مصلحة بوزارة العدل وأيّ انتداب انتخابي لتمثيل القضاة في الجمعيات أو في المجلس
المادة: 13 الإشعار بالعضوية
تتولى إدارة المصادر البشرية بوزارة العدل تعليق اسماء أعضاء اللجنة وإشعارهم بذلك
المادة: 14 أحكام انتقالية
تلغى هذا كلّما يتعارض معها من المدونة السابقة
ـ أهمّ المراجع:
1ـ لمعرفة المزيد عن السياق الذي صدرت في مدونة أخلاقيات القاضي في فرنسا يمكن الرجوع إلى:
Guy Canivet / Julie – Joly Hurard la déontologie de magistrat Dalloz 2 édition 2009 p. 65
2ـ مأخوذة من المادة: 5 من مدونة الأستاذ بتاح وأخذت أمور أخرى من هذه المدونة لم تتمّ الإشارة إليها
3 ـ ما بين قوسين مأخوذ من مدونة مبادئ بنغالور بشأن السلوك القضائي
4 ـ ما بين قوسين مأخوذ هو وأمور أخرى من مدونة الأستاذ بتاح خاصة المادة: 21 يبدو أنّها متقدمة على القضاة تماما مثل الدستور الذي لا نزال بعيدين عن إدراك مضامينه

ثلاثاء, 16/12/2025 - 20:00