
عَرَّفت المادة الثانية (فقرة 5) من القانون رقم 020/2017، الصادر بتاريخ 22 يناير 2017، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، البيانات ذات الطابع الشخصي بأنها: <<أي معلومة مهما كانت دعامتها، وأيا كانت طبيعتها، بما فيها الصوت والصورة، المتعلقة بشخص طبيعي معروف، أو يمكن التعرف عليه بشكل مباشر، أو غير مباشر، بالرجوع إلى رقم تعريف، أو إلى واحد أ