
شبكة المراقب-أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط حكمها في قضية الملف 001/2024 ،وقد جاءت الأحكام على النحو التالي:
:ئناف النيابة في حقهم.
المنطوق:
بسم الله العلي العظيم
منطوق القرار رقم 54 بتاريخ 14/05/2025 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط:
قررت المحكمة نهائيا حضوريا بعد المداولات القانونية في الملف رقم 01/ 2021 فساد، ما يلي:
أولا — في الشكل:
قبولَ الاستئنافات المقدمة صد الحكم رقم 01/2023 الصادر بتاريخ 04/12/2023 عن المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، لاستيفائها للشروط الشكلية للقبول.
ثانيا — في الأصل:
1- رفضَ استئناف النيابة العامة فيما يتعلق بالمتهمين يحيى حدمين غلام، ومحمد سالم البشير دمب، ومحمد عبد الله إسلم أوداعة، والطالب عبدي فال مولود، ومحمد الأمين سيدي محمد آلوكاي، وتأكيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بهم.
2 - رفضَ استئناف النيابة العامة فيما يتعلق بالمتهميْن محمد الأمين أحمد باب بوبات، ويعقوب محمد الأمين العتيق ورفض استئناف دفاعهما وتأكيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بهما.
3 - رفضَ استئناف النيابة العامة فيما يتعلق بالمتهم محمد مولاي اعل الداف وقبولَ استئناف دفاعه وإلغاء جزء الحكم المستأنف المتعلق بإدانته بارتكاب جريمة استغلال النفوذ والحكمَ ببراءته منها ورفع الحجز عن ممتلكاته وتحميل خزينة الدولة الرسوم والمصاريف في حقه ىتأكيد باقي الحكم فيما يتعلق به.
4 - رفضَ استئنافات دفاع المتهمين: محمد عبد العزيز اعلي، ومحمد سالم أحمد إبراهيم فال، ومحمد سيد امبارك امصبوع.
5 - قبولَ استئناف النيابة العامة جزئيا وتعديلَ الحكم المستأنف وفقا لما يلي:
- إدانة محمد سالم أحمد إبراهيم فال، ومحمد سيد امبارك امصبوع بارتكاب جريمتيْ استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمادتين: 13 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس سنتين نافذتين وغرامة 50 ألف أوقية، وإصدار أمر إيداع في حق كل واحد منهما (تطبيقا للمواد 461 و475 و425 من قانون الإجراءات الجنائية).
- إلغاء جزء الحكم المستأنف المتعلق بإبطال إجراءات متابعة هيئة الرحمة، والحكم بإدانة الرحمة بارتكاب جريمتيْ غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 017/2019، طبقا للمواد 2 و40 و45 من نفس القانون ومعاقبتها بالغرامة المقررة في المادة 40 المذكورة، وحلها، ومصادرة أملاكها مهما كانت طبيعتها المتحصل عليها من الجريمتين محل الإدانة، لصالح الخزينة العامة للدولة.
- إدانة المتهم محمد عبد العزيز اعلي بارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالسجن النافذ خمس عشرة (15) سنة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 38 من القانون رقم 017/2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومقتضيات المادة 5 من القانون الجنائي.
6 - قبولَ استئناف دفاع الطرف المدني (الدولة الموريتانية) وتعديلَ الحكم المستأنف في جزئية مبلغ التعويض بإلزام محمد عبد العزيز اعلي بتعويض الدولة الموريتانية مبلغ مائة (100) مليون أوقية عن الأضرار.
7 - تأكيد باقي الحكم المستأنف فيما يتعلق بكل من: محمد عبد العزيز اعلي، ومحمد سالم أحمد إبراهيم فال، ومحمد سيد امبارك امصبوع.
8 - تحميل المدانين الرسوم والمصاريف القضائية المقدرة في حق كل واحد منهم بمبلغ مليوني أوقية، لصالح الخزينة العامة للدولة.
9 - رفضَ باقي طلبات الأطراف