حديث بين يدي منتديات إصلاح القضاء

يجب التنبيه في البداية إلى أنّه إذا كانت وظائف القضاء بصفة عامة هي حماية الحريات الفردية والعامة والعمل على عدالة وعقلنة سير المرافق والمؤسسات العامة والخاصة فإنّ طبيعة هذه الوظائف المقدسة تتطلب أمورا منها ما يعود وجوب القيام به للمجتمع ومنه:
ـ العمل على جودة تكوين كلّ القضاة القاعدي والمستمر في جميع فروع القانون وفي مجال قيم الجمهورية ومختلف مفاهيم دولة القانون وسبل تجسيد تطبيق القواعد القانونية و هذه القيم والمفاهيم في فض الخصومات عبر الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاة (1)
- منح السلطة القضائية من الموارد البشرية والمالية ما يسمح لها بممارسة وأداء دورها على أكمل وجه
- الاعتراف للقضاء بالاستقلال ذلك أنّ هذه الوظائف المهمة والخطيرة في آن واحد لا يمكن أن تقوم بها أيّ سلطة مهما كانت إلا إذا كانت مستقلة (2) بل إنّ استقلالها يجب أن يكون واضحا وملموسا بشكل لا تخطئه العين بالنسبة للجميع وعلى كلّ المستويات وهذا ما يشي به نصّ المادة: 2 من مدونة أخلاقيات القاضي في موريتانيا على أنّه: (لا يمكن الاستغناء عن استقلالية القضاء لتأدية عدالة حيادية.
يجب على القاضي احترام استقلالية القضاء وتشجيع تطبيق إجراءات وضمانات من شأنها الحفاظ على هذه الاستقلالية وتنميتها) (3)
ذلك انّه حتى لو كان استقلال القضاء يعود في جزء منه للقضاة أنفسهم فإنّ تكوينهم والنصوص القانونية خاصة تلك المتعلقة بأنظمتهم الأساسية والسياسات العامة للدولة يجب أن تستهدفه (4)
بعد عمل المجتمع على تحقيق الأمور السابقة يكون على القضاء:
- إظهار جدارته بممارسة الوظائف التي أوكل إليه المجتمع انطلاقا ممّا يلي:
● تحليه بالقدرة على القيام بهامه المتعلقة بحماية الحريات الفردية والعامة والعمل على عدالة وعقلنة سير المرافق العمومية والمؤسسات العامة والخاصة على أكمل وجه 
●الدفاع عن هذه القدرة 
لذلك نصت المادة: 4 من مدونة أخلاقيات القاضي في موريتانيا على أنّه يجب على القاضي أن يدافع عن استقلاله وأن يتصدى لكلّ الضغوط التي قد تؤدي إلى التأثير على قراراته أيّا كان مصدرها
وبتحقّق هذه الأمور بشكل متزامن خاصة الاستقلال والجدارة وعقلنة سير المرافق العمومية والمؤسسات العامة والخاصة تسود الطمأنينة داخل المجتمع بقدرته على بسط العدالة والأمن والاستقرار داخله ويتم ترشيد الموارد المتاحة وتتعزز ثقة المواطن والأجنبي في الدولة ويستقطب الاستثمار وتتحقق التنمية.
إنّ رأس الحربة الذي به يمكن أن تخاض معركة تحقيق هذه الأمور هو التكوين الجيد في مختلف مجالات القانون وكيفية تطبيقه وجودة تسيير المصادر البشرية وتفعيل مبدإ المكافأة والمحاسبة ....
يتضح ذلك من خلال أنه في إحدى الدول توجد محكمة لا تضمن لها النصوص القانونية التي تنظمها الاستقلال لكن لأنّ قضاتها تمّ تكوينهم بشكل جيد أي أنّهم كونوا بشكل يجعلهم يستوعبون قيم الجمهورية ومختلف مفاهيم دولة القانون والوظائف الدستورية للسلطة القضائية وما يجب أن تلعب من أدوار في عقلنة سير المرافق والمؤسسات العامة ... ومنحوا وسائل تسمح لهم بمزاولة عملهم صار قضاة هذه المحكمة يفسرون القانون بشكل يعزز استقلال القضاء ويطبقون القانون ويفسرونه بشكل يوسع من صلاحياتهم في مجالات العمل على عدالة وعقلنة عمل مختلف أجهزة الدولة والإدارات .... وصيانة حقوق المواطنين وتجسد ذلك في أمور منها:
1ـ تكييف معظم ما يصدر عن مختلف أجهزة الدولة بأنّه قرارات إدارية خاصة عندما يمس بمصلحة خاصة وخلق ذرائع بها يقبل الطعن فيه متى شابه عيب تجاوز السلطة
2ـ قبول الطعون في كلّ القرارات الإدارية التي يمكن أن تمس بالمصالح العليا للمجتمع مثل القرارات التي يمكن أن تمس باستقلال القضاء حتى ولو كانت القوانين النظامية تمنع الطعن بالإلغاء فيها
يشكل مجلس الدولة الفرنسي مثالا على هذا النوع من المحاكم فرغم أنّ النصوص القانونية المنظمة له لا تضمن له الاستقلال بل إنّ الوزير الأول هو رئيسه القانوني وأنّه مستشار السلطة التنفيذية ظلّ يقبل الطعون في القرارات المشوبة بعيب تجاوز السلطة بغض النظر عن نصّ القانون على أنّ القرارات الصادرة عن الهيئة مصدرتها غير قابلة لأيّ طعن كما أنّه سعى إلى اعتبار معظم ما يصدر عن الإدارة قرارات إدارية ليقبل فيها الطعن كما هو الحال في قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكلته التأديبية التي كان حينها القانون في فرنسا يمنع فيها الطعن حسب المادة: 57 من  الأمر القانوني الصادر بتاريخ: 22/ 12/ 1958 الذي تضمن النظام الأساسي للقضاء في فرنسا والنصوص السابقة له ويتضح ذلك من قرار Etang الصادر عنه بتاريخ: 12/ 07/ 1969 الذي يعتبر امتدادا لقرار: Falco et Vidaillac الصادر عنه بتاريخ: 17 إبريل 1953 ويتعلقان بطعنين في قرارين صادرين عن المجلس الأعلى للقضاء في تشكلته التأديبية الذي اختلق ذرائع ليبرر رقابته لقراراتها (5)
 هذا ويشار إلى أنّ قرار Falco et Vidaillac كان محلّ استغراب بعض فقهاء القانون إبان صدوره لكن لمّا صمد مجلس الدولة على موقفه عبر قرار Etangاقتنع الجميع بصواب المذهب الذي سار عليه المجلس فعدّل المشرع القانون النظامي المتضمن النظام الأساسي للقضاء في فرنسا بإقرار قابلية قرارات المجلس الأعلى للقضاء للطعن
تقديم أمثلة من قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والمجلس الدستوري وبعض قرارات القضاء العادي في دولة أخرى في أمور غير بعيدة من هذا يمكن أن يكون مهمّا في مجال التفكير في سبل ترقية عمل القضاء في هذه الدولة
في بلد تنصّ المادة: 89 من دستوره على أنّ السلطة القضائية مستقلة عن جميع السلط الأخرى وتنص المادة: 90 منه على انّ القاضي فيها لا يخضع إلا للقانون وأنّه محمي من كافة أشكال الضغوط التي يمكن أن تؤثر على ممارسته لعمله 
في هذا البلد قام المجلس الأعلى للقضاء في دورته المنعقدة بتاريخ: 22/ 12/ 2016 بترقية استثنائية لقضاة لم يتمّ تأكيدهم بل لم يقضوا في المهنة سنتين ترقية يمكنهم من خلالها أن يترأسوا قضاة تمّ اكتتابهم منذ 20 سنة وتضمن ترقية هؤلاء المرسوم رقم: 100/ 2016 الذي طعن فيه أحد القضاة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ففتحت للطعن الملف رقم: 18/ 2016 وبلغ كاتب الضبط مذكرة الطعن لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء ولوزير العدل 
ذكر حينها استدعاء وزير العدل ورئيس المحكمة العليا من طرف رئيس الجمهورية لا أدري ما دار لكنّ رئيس المحكمة العليا أصدر بعد اللقاء مباشرة وبتاريخ: 16 مارس 2016 تعميما تحت رقم: 001/ 2016 بموجبه أصبحت النيابة العامة هي من يبلغ بعرائض الطعون المتضمنة طعنا في القرارات الإدارية وبعد ذلك أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في هذا البلد قرارها رقم: 69/ 2016 الصادر بتاريخ: 11/ 07/ 2016 القاضي برفض الطعن شكلا تأسيسا على أمور منها مقتضيات المادة: 45 من ق ن أ ق التي سبق أن نصّ المجلس الدستوري على أنّ مقتضياتها غير دستورية في قراره رقم: 07/ 93 الصادر عنه في جلسة: 21 يوليو 1993 عبر نصّه فيه على أنّ: ( حرية ممارسة حقّ الطعن القضائي ... تشكل ضمانا أساسيا لاستقلال القضاة وبالتالي ووفقا للمبادئ العامة للقانون لا يمكن للمشرع النظامي التنكر لحق القضاة في تعقيب قرارات المجلس الأعلى للقضاء التي تعنيهم... ) هذا مع الإشارة إلى أنّ المادة: 87 من دستور هذه الدولة تنصّ على أنّ أيّ مقتضيات أعلن المجلس الدستوري عدم دستوريتها لا يمكن إصدارها وإذا ما صدرت لا يمكن تنفيذها وأنّ قرارات المجلس الدستوري في هذه الدولة غير قابلة لأيّ طعن وأنّها تحوز قوة الشيء المقضي به وأنّها ملزمة لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية 
أظن والله تعالى أعلم أنّ المحكمة مصدرة القرار خرقت المادة: 87 من دستور بلدها هذا بالإضافة إلى أمور أخرى منها:
● عدم تفسيرها للقانون صوب ما يدعم استقلال القضاء ويحقّق الصالح العام
● حرّفت الوقائع ذلك أنّها ذهبت إلى أنّ عريضة الطعن غير مدموغة بينما هي كذلك وبشهادة تقرير المستشار المقرّر
في ذات الدولة ذهبت ذات المحكمة الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا إلى أنّ طرد الإدارة لمواطن من مكان كان يسكنه ومنحه لمواطن آخر بقرار من وزير مجردّ عمل تحضيري وليس قرارا إداريا وبالتالي لا يقبل الطعن هذا رغم أنّ الإدارة يمكن أن تطرد الشخص في هذه الظروف بطريقة عنيفة في بعض الأحيان وتمنح الأرض التي كان يحتل لمواطن آخر بسبب زعمها أنّ معايير المنح تتوفر في الممنوح له أكثر من اخيه الذي تمّ طرده (القرار رقم: 62/ 2019 الصادر بتاريخ: 20/ 11/ 2019)
أمّا المجلس الدستوري في هذا البلد فسبق أن عُرض عليه قانون نظامي يتضمن النظام الأساسي للقضاء تنصّ إحدى مواده على أنّ لوزير العدل تحويل قضاة النيابة بمذكرات خارج المجلس الأعلى للقضاء فلم يلفت ذلك انتباهه رغم أنّ المادة: 89 من الدستور تنص على أنّ السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأنّ المادة: 90 من ذات الدستور تنصّ على أنّ القاضي أيّ قاض وبغض النظر عن انتمائه محمي من جميع الضغوط التي يمكن أن تؤثر على قراره 
واضح أنّ المجلس الدستوري في هذا البلد وانطلاقا من تقريره دستورية إمكانية تحويل قضاة النيابة بمذكرات خارج المجلس الأعلى للقضاء فسّر المادة: 90 تفسيرا بعيدا من الانحياز إلى استقلا القضاء ذلك أنّ المادة: 90 أعلاه نصت على حماية جميع القضاة من الضغوط دون أن تميز بين الواقفين والجالسين منهم وأنّ أكبر ضغط يمكن أن يمارس على القضاة هو التحويل (6) وبالتالي لو أنّ قضاة المجلس الدستوري في هذا البلد متشبعون بقيم الجمهورية ومبادئ دولة القانون ويسعون إلى تكريسها في بلدهم لذهبوا مذهبا آخر به تشمل الحصانة من التحويل جميع القضاة 
عندما أراد المشرع الفرنسي حرمان القضاء الواقف من قاعدة عدم التحويل نصّ في الفقرة الرابعة من المادة: 64 من الدستور الفرنسي على أنّ القضاة الجالسين هم من يتمتعون بضمانة عدم التحويل ولو لم يفعل ذلك لذهب المجلس الدستوري الفرنسي إلى شمول ضمانة عدم جواز التحويل لجميع القضاة واقفين وجالسين نظرا لوجوب تفسير القانون صوب ما يكرس قيم الجمهورية ويمكن لمبادئ دولة القانون وتفسير القانون بهذا الاتجاه من طرف المجلس الدستوري الفرنس ينم عنه قراره الصادر عنه بتاريخ: 22/ 07/ 1980 تحت رقم:80- 119 (7)
في هذه الدولة يشكل تطبيق غالبية القضاة العاديين للمرسوم رقم: 13/ 2016 مكرّر المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 1355 الصادر بتاريخ: 15 مارس 2016 المتعلق بإنشاء صندوق للمساهمة في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية مثالا على تعاملهم مع حقّ الملكية حيث نصت المادتان:2 و4 من المرسوم رقم: 13/ 2016 آنف الذكر على تجريم أيّ شخص يوجد معه راكب حائز لأي مادة مخدرة مثل الحشيش أو القنب الهندي ... وعاقبته بمصادرة وسيلة النقل وبقرار غير قابل لأيّ طعن والمصادرة تتمّ حتى لو كانت الحيازة دون علم السائق ومالك السيارة ومن الغريب أنّ معظم القضاة كانوا يحكمون بمصادرة وسيلة النقل رغم أنّ مقتضيات مادتي المرسوم المشار إليهما أعلاه تخالفان القانون من نواح متعددة منها:
- أنّها تجرم غير المذنب خروجا على الشريعة الإسلامية ومختلف المصادر الرسمية للقانون الوطني بما في ذلك المادة: 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنص على شخصية العقوبة
ـ أنّها تخالف المادة: 15 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي جاء فيها: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.)  نتيجة لتجريمه فعلا بنص غير تشريعي ووضعه لعقوبة خطيرة عليه
-  أنّ نصّ المرسوم على أنّ قرار المصادرة لا يكون قابلا لأي طعن به يكون مخالفا لمبدإ تعدد درجات التقاضي في المادة الجزائية المنصوص عليه في نصوص تعلوه منها الفقرة رقم: 5 من المادة: 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك البند رقم: 7 من المادة: 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
ـ باعتبار أنّ الجريمة التي كانت سببا للمصادرة لا بدّ أن تكون انطلاقا من القانون الموريتاني إمّا مخالفة وهذه يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها في حالة ما إذا تضمنت مصادرة تطبيقا للمادة: 508 من ق إ ج أو جنحة وهذه تقبل الأحكام الصادرة فيها الاستئناف أيضا تطبيقا للمواد: 31 و 32 من ق ت  ق والمادة: 462 من ق إ ج أو جناية وتقبل الأحكام الجنائية المتضمنة إدانة أيضا الاستئناف تطبيقا للمادتين: 30 من ق ت ق و456 من ق إ ج 
انطلاقا من ذلك يكون نص المرسوم رقم:١٣/ ٢٠١٦ على عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة تطبيقا له مخالفا لكثير من النصوص التي تعلوه 
واضح من عمل هؤلاء القضاة أنّهم لأسباب تتعلق بعدم جودة تكوينهم ينقصهم الانحياز إلى حماية حقّ الملكية ....
انطلاقا ممّا سبق يتضح أنّ مشكال القضاء في الدولة الأخير تتعلق أساسا بأمور منها:
1ـ عدم جودة التكوين لأنّها لو كان تكوين قضائها جيدا لفسروا القانون بشكل يعزز استقلال القضاء وطبقوه بشكل يوسع من صلاحياتهم في مجال حماية الحريات الفردية والعامة والعمل على عدالة وعقلنة عمل مختلف أجهزة الدولة ....
2ـ عدم جودة تسيير المصادر البشرية التي يجب انطلاقا من توخيه اسناد الوظائف لأفضل من يمكنه القيام بها ذلك أنّ من قضاة هذه الدولة من فهمه للقانون في مستوى جودة فهم قضاة مجلس الدولة والمجلس الدستوري ومحكمة النقض في فرنسا لكنّ مثل هؤلاء يعانون كثيرا من التهميش ووجود مثل هؤلاء القضاء في هذه الدولة يدل عليه رفض بعضهم المصادرة انطلاقا من المرسوم رقم: 13/ 2016 آنف الذكر بل إنّ محكمتي استئناف كيفة وألاك قبلتا الاستئناف في القرارات الصادرة تطبيقا له شكلا وأصلا لكن قراراتهما المتعلقة بإلغاء قرارات المصادرة لم تنفذ حيث بقيت حبرا على ورق 
وأنّ حلّ مشاكله لا يحتاج لمعجزة بل يتعلق أساسا بأمور منها:
ـ مراجعة برنامج التكوين القاعدي للقضاة وإقرار خطة محكمة للتكوين المستمر تستهدف جميع القضاة الذين يحتاجون التكوين هذا مع الإشارة إلى أنّ وزارة العدل كَوًن لها الأوربيون مكونين يستطيعون القيام بتكوين القضاة في معظم المجالات المشار إليها أعلاه لكنّها لم تستغلهم حتى الآن بالشكل اللازم 
ـ تعيين القضاة الذين وشى عملهم بجودة فهمهم للقانون وقدرتهم على تطبيقه في المناصب القضائية الحساسة وتلك التي تمتلك صلاحية توجيه العمل القضائي مثل غرف المحكمة العليا حتى ولو تطلب الأمر ترقيتهم استثنائيا ذلك أنّ أيّ إصلاح لا يبدأ من الأماكن التي لها سلطة توجيه العمل القضائي لن تقطف ثماره إلا بعد فترة طويلة وإصلاح القضاء بات مسألة ملحة لا تتحمل الانتظار والتكوين المستمر لن يؤتي أكله الا بعد فترة متوسطة
ـ تفعيل المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون ومنحها الدور الأبرز في اقتراح التعيينات لأنّها انطلاقا من وظائفها هي وحدها المؤهلة لمعرفة القيمة المهنية للقضاة  
ـ بعث مبدإ المكافأة والمحاسبة ذلك أنّه لغيابهما أصبح العلم والعمل والاستقامة من الأمور التي لا فائدة لها أو على الأقلّ لا يترتب عليها أيّ شيء من ناحية التعيين
أهم الإحالات:
1ـ لهذا كان التكوين المستمر في فرنسا حقّا للقاضي ليصبح بعد ذلك واجبا عليه
Guy Canivet / Julie – Joly Hurard la déontologie de magistrat Dalloz 2 édition 2009 p. 107- 108
2ـ كلمة رئيس محكمة النقض الفرنسية Bertrand Louvel بمناسبة افتتاح السنة القضائية بالنسبة لمحكمة النقض بتاريخ: 14 يناير 2016 موجودة على موقع محكمة النقض الفرنسية
3 ـ صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته التي عقد بتاريخ: 8 مارس 2007
4 - Roger Perrot institution judiciaire Montchretien édition n 15 pp. 292-293
5- - Guy Canivet et Julie Joly – Hurard la discipline des juges p. 51
6- Roger Perrot op. cit. p. 293
القرارات الفرنسية منشورة على موقع Legisfrance
تمّت مطالعنه على موقع المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ: 02/ 11/ 2022
محمد ينج محمد محمود

سبت, 05/11/2022 - 00:36